ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٩ - الحديث ١١
وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَكِنْ يُسَلِّمُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.
[الحديث ٩]
٩ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً.
[الحديث ١٠]
١٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
[الحديث ١١]
١١ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ
قوله
عليه السلام: و لا بالأربعاء قال الوالد العلامة نور الله قبره: أي لا يستأجر
الأرض لشرب الأرض المؤجر، أما لجهالة وجه الإجارة، لجهالة قدر الماء و إن كانت
معلومة بالجريب و قدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج عن الجهالة، و إما لعلة لا
نعلمها، و على أي حال فالظاهر الكراهة، و الجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة
النهي. انتهى. و
قد مر الكلام فيه. الحديث
التاسع: صحيح. الحديث
العاشر: ضعيف كالموثق. و
في الاستبصار: عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام «١». الحديث
الحادي عشر: صحيح.
(١) الإستبصار ٣/ ١٢٨، ح ٥.